الشيخ محمد إسحاق الفياض

112

تعاليق مبسوطة

الثانية : أن يكون المكلف في الحرم ، ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات ، لكن أمكنه الرجوع إلى خارج الحرم ، ففي هذه الصورة يجب عليه الرجوع إلى خارج الحرم ( 1 ) والاحرام من هناك . الثالثة : أن يكون في الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات أو إلى خارج الحرم ولو من جهة خوفه فوات الحج وفي هذه الصورة يلزمه الاحرام من مكانه . الرابعة : أن يكون خارج الحرم ، ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات ، وفي هذه الصورة يلزمه الاحرام من مكانه أيضاً ( 2 ) . وقد حكم جمع من الفقهاء بفساد العمرة في الصور الثلاث الأخيرة ، ولكن الصحة فيها لا تخلو من وجه وإن ارتكب المكلف محرماً بترك الاحرام من الميقات ، لكن الأحوط مع ذلك إعادة الحج عند التمكن منها وأما إذا لم يأت المكلف بوظيفته في هذه الصور الثلاث وأتى بالعمرة فلا شك في فساد حجه . ( مسألة 169 ) : إذا ترك الاحرام عن نسيان أو إغماء أو ما شاكل ذلك ، أو تركه عن جهل بالحكم أو جهل بالميقات فللمسألة كسابقتها صور أربع : الصورة الأولى : أن يتمكن من الرجوع إلى الميقات فيجب عليه الرجوع والاحرام من هناك ( 3 ) .